إدخال شخصٍ في الدعوى مشروطٌ بقيام مصلحةٍ له أو بإمكان الاحتجاج بالحكم عليه أو بأن يكون الإدخال بقصد الحكم للخصم بطلبٍ جديد قبله؛ فإذا انتفت هذه الشروط فلا يصح الإدخال.
لكي يجوز ادخال شخص في الدعوى يجب توافر شروط منها أن يكون للمدخل مصلحة في الدعوى او لكي يمكن التمسك بالحكم ضده او ان يكون الغرض منه الحكم للخصم بطلب جديد قبل المدخل