• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيضاح الصادر عن المحكمة بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً قابلاً للطعن

القرارات أو الإيضاحات الصادرة من المحكمة بطلب رئيس التنفيذ في معرض الإشكال التنفيذي لا تكتسب وصف الحكم التفسيري، ولا تقبل الطعن بالنقض؛ إذ إن الحكم التفسيري هو فقط ما يصدر في دعوى تفسيرية مستقلة تُرفع وفق الأوضاع المعتادة وتتناول غموض منطوق الحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

الايضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن وإنما هو مجرد جواب على استفسار في معرض الفصل في اشكال تنفيذي تصدره المحكمة في قضاء الولاية المناقشة: لما كان الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكما تفسيريا خاضعاً للطعن وإنما هو مجرد جواب على استفسار رئيس التنفيذ في معرض الفصل في أشكال تنفيذي تصدره المحكمة في قضاء الولاية وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بطريق النقض، لان القرار المفسر الذي يخضع للطعن بطريق النقض العادية وغير العادية هو القرار الذي يصدره في دعوى تفسيرية تقام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى فيدعى إليها طرفا الخصومة وتجري فيها محاكمة موضوعية وبالتالي يصدر الحكم المفسر في موضوعها ويكون خاضعاً للطعن على ما هو عليه مستفاد من المادتين (216 و 217) من قانون أصول المحاكمات.