• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حجية لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قضاة التحقيق ولا لقرار منع المحاكمة من جرمم التهريب في الدعوى الجنائية المقامة بهذا الخصوص تجاه

لا حجية لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق أو في دعوى جرم التهريب بالنسبة للمخالفة الجمركية اللاحقة إذا كانت هذه المخالفة تقوم على أساس قانوني مستقل، كمسؤولية صاحب البضاعة أو مرسلها، لا على أساس ثبوت قيامه بالتهريب بنفسه.

نص الاجتهاد

لا حجية لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قضاة التحقيق ولا لقرار منع المحاكمة من جرمم التهريب في الدعوى الجنائية المقامة بهذا الخصوص تجاه المساءلة عن المخالفة الجمركية فلكل مخالفة بهذا المعنى مصدر قانوني مغاير في ترتيب المسؤولية المناقشة: من حيث أن الاستئناف مرفوع من أحد المحكوم عليهم وهو المطعون ضده أحمد لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تختصم باقي المحكوم عليهم لان المادة ٢٢٥ أصول محاكمات لم توجب ذلك مما ينبني معه رفض السبب الاول من الطعن. وحيث أنه بالنسبة للمطعون ضده يبدو أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم مساءلته مخالفة التهريب المعزوة اليه لعلة أن من محاكمته من جناية التهريب المعزوة اليه وأن قاضي التحقيق قرر منع للقرار المذكور الذي نفى عنه ادخال البضاعة الى سورية أو مرافقته لها حين ادخالها أو حيازته لها داخل الأراضي السورية وحيث فضلا عن أنه وكما هو عليه الاجتهاد لا حجية لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قضاة التحقيق فان قرار منع محاكمة المطعون ضده من جرم التهريب المعزو اليه في الدعوى الجنائية التي في الدعوى الجنائية التي كانت مقامة ضده بهذا الخصوص لا حجية له تجاه المساءلة عن المخالفة الجمركية المعزوة اليه لأن المسؤولية التي يلاحق من أجلها بمقتضى التشريع الجمركي غير مبنية على أساس أنه هو الذي هرب البضاعة الى سورية وانما على أساس أنه صاحبها وهو الذي أعطاها الى المخالف عبد الكريم مسعود ليهربها له الى سورية وأن لكل مخالفة بهذا المعنى مصدرا قانونيا مغايرا في ترتب المسؤولية. هذا وان قرار منع المحاكمة الذي يتمسك بــه المطعون ضده صريح في أسبابه وأنه قد عالج واقعة التهريب المادية بمعزل المخالفة الجمركية وهذا يعني أن القرار الجزائي لم يتطرق للفصل في قضية عائدية البضاعة ومن هو مرسلها و وهي المخالفة محل البحث في هذه الدعوى وبالتالي فلا مجال لإعمال حكم المادتين ۹۰ و ۹۱ من قانون البينات لعدم توفر العناصر القانونية التي توجب تطبيقهما وكانت المادة ۲۰۹ جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه تنص على مساءلة أصحاب البضائع الجرمية ومرسليها بصرف النظر عما اذا كانوا هم الذين قاموا بعملية التهريب بأنفسهم أو بواسطة غيرهم وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لإعمال هذه الاحكام في معالجته للقضية في غير محله القانوني ويرد عليه جاء في السبب الثاني من الطعن مما يوجب نقضه.