• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات المتعلقة

القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الطعون في قانون السير تكتسب حجيتها في حدود المسألة الفنية التي أُنيطت بها، أي صلاح السيارة للسير أو عدمه، أما الوقائع والمشاهدات الفنية الأخرى كمسألة تبديل القطع أو الهيكل فتظل خاضعة لسلطة المحكمة في البحث والتحقيق وتقدير الخبرة.

نص الاجتهاد

ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة وان كان للجمارك الاستعانة بها ولكن هذا ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق امام القضاء والوصول الى النتيجة التي تمليانها . المناقشة: حيث أن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعية الى النتيجة التي وصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون فان ذلك وما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق أمام القضاء والوصول الى النتيجة التي يمليانها وكانت المحكمة لم تأخذ بتقرير لجنة الطعون وأخذت بالخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى وبنت حكمها عليها وقد بينت الاسباب التي دعتها الى الاخذ بما أخذت به واطراح ما عداه. وكان الخبراء اللذين اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم خبرتهم قد رافقوا محكمة الموضوع حين الكشف على السيارة واطلعوا عليها عن كتب وبينوا في تقريرهم الاسباب والمبررات التي دعتهم للقول بعدم تبديل هيكل السيارة المدعى تبديله بشكل يجعل خبرتهم جامعة لموجباتها ومستوفية لشروطها الفنية والقانونية. وكانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل آخر مقبول قانونا يثبت تبديل الهيكل المذكور. كما أن دفوعها التي أدلت بها بعد ورود تقرير الخبرة لم تتضمن أي مآخذ تنال من الخبرة أو الخبراء. وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه وبما ذهبت اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه