• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ تنقص عن الثلاثة الاف ليرة سورية تصدر مبرمة بالاستناد الى المادة 2/222

تُعدّ أحكام محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية مبرمة وغير قابلة للنقض إذا كانت قيمة الغرامة أو المبلغ المحكوم به دون النصاب المالي المحدد في قانون الجمارك، ولو تعلّق النزاع بمصادرة أو غرامة مترتبة على ضبط جمركي.

نص الاجتهاد

الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ تنقص عن الثلاثة الاف ليرة سورية تصدر مبرمة بالاستناد الى المادة 2/222 من قانون الجمارك الجديد . المناقشة: وحيث أنه بالرجوع الى الدعوى يتبين أن ادارة الجمارك قدرت قيمة السلاح الحربي مع ذخيرته بمبلغ ٣٤٠,٦٠ ل.س لذلك يكون ما هو متوجب الحكم به من غرامة المعادلة لستة أمثال القيمة لا يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية. وكان، بمقتضى المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات، قانون الجمارك الجديد هو الذي يسري على القضية بالنسبة لطريق الطعن طالما أنه بتاريخ العمل به لم يكن قد صدر حكم في القضية وكانت الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ تنقص عن الثلاثة آلاف ليرة سورية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض بالاستناد لما هو عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٢٢ من قانون الجمارك الجديد رقم ٩ لعام ١٩٧٥ • وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض مما ينبغي معه رفض الطعن شكلا ورفضه بسبب ما ذكر يعني عن بحث أسباب الطعن.