• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دفع ربع الرسم مقدماً يقتصر على الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم النسبي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة سورية دون الدعاوى الخاضعة للرسم المقطوع

لا يلتزم الخصوم بدفع ربع الرسم مقدماً إلا في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم النسبي إذا تجاوزت قيمتها الحدّ المالي المقرر، ولا ينطبق ذلك على الدعاوى الخاضعة للرسم المقطوع.

نص الاجتهاد

إن دفع ربع الرسم مقدماً إنما يطبق في الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة سورية لا في الدعاوى الصلحية التابعة للرسم المقطوع