لا يلتزم الخصوم بدفع ربع الرسم مقدماً إلا في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم النسبي إذا تجاوزت قيمتها الحدّ المالي المقرر، ولا ينطبق ذلك على الدعاوى الخاضعة للرسم المقطوع.
إن دفع ربع الرسم مقدماً إنما يطبق في الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة سورية لا في الدعاوى الصلحية التابعة للرسم المقطوع