• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التصديق على مشروع التسوية يجيز للإدارة ان تعمد للملاحقة وهذه الملاحقة تتناول المخالفة بمجموعها لعدم جواز التجزئة

المصالحة الجمركية غير المُصادَق عليها من المرجع المختص لا تُعدّ نهائية ولا تمنع الملاحقة، وإذا باشرت الإدارة الملاحقة بعد عدم التصديق امتدّ الأثر إلى المخالفة كلها لا إلى جزءٍ منها، لعدم جواز تجزئة آثارها.

نص الاجتهاد

عدم التصديق على مشروع التسوية يجيز للإدارة ان تعمد للملاحقة وهذه الملاحقة تتناول المخالفة بمجموعها لعدم جواز التجزئة . المناقشة: الموضوع:المخالفة هي محاولة تصدير خراف تهريباً وقد قضت اللجنة الجمركية بالادانة والغرامة والجزاء وصدقته محكمة البداية المدنية ومحكمة الاستئناف فطعن المدعى عليه بالنقض واعتمد في طعنه.1 – ان المصالحة التي اجراها الطاعن مع الجمارك ملزمة للطرفين ولا تخضع لتصديق الإدارة لانها ضمن حدود صلاحية المدير الاقليمي.2 – كان على المحكمة ان تكلف الإدارة بيان مستندها بعدم تصديق المصالحة.محكمة النقض:حيث أن الجدل يدور بين الطرفين حول قيمة المصالحة المبدئية الجارية بين الطاعن والجمارك وحيث أن المادة ٣٤٩ من قانون الجمارك القديم النافذ بتاريخ وقوع المخالفة قد اشترطت لإعمال المصالحات التي تعقدها ادارات وفروع الجمارك مع المخالفين أن تقترن بموافقة المدير العام أو وزير الخزانة حسب الحال وعلى هذا فان كل مصالحة لا تقترن بموافقة نهائية من المرجع المذكور تبقي مجرد مصالحة يعبر عنها في التطبيق القانوني في المجال الجمركي بمصالحة مؤقتة تقوم مقام محضر الضبط وعلى هذا أيضا فان مثل هذا المشروع ليس من شأنه أن يؤدي إلى المفاعيل المقررة في المادة ٣٤٨ من قانون الجمارك والتي ينجم عنها كف الملاحقة واسقاط الدعوي الجمركية. وحيث يبدو من مشروع التسوية أنه لم يقترن بالمصادقة من المرجع المختص وكان عدم اعطاء مشروع التسوية والحالة هذه الصفة النهائية يجيز للإدارة أن تعمد للملاحقة وتكون الملاحقة في هذه الحال وآثارها مترتبة بمعزل عن قيام المصالحة المؤقتة فلا تقتصر آثارها على ما تم التأخر عن دفعه من بدل المصالحة وانما تتناول المخالفة بمجموعها لعدم جواز التجزئة على اعتبار أن المدير العام صاحب الحق في هذا ألا يقر مثل هذا الاجراء. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تعتد بالمصالحة المذكورة ويكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.