جناية الحدث لا تتحول في التكييف القانوني إلى جنحة لمجرد أن قانون الأحداث رتب عليها عقوبات خاصة جنحية الطابع، بل تبقى جناية من حيث الوصف الجرمي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي وإن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصة هي في حقيقتها عقوبات جنحية.