• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جنايات الأحداث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي رغم تقرير عقوبات خاصة لها

جناية الحدث لا تتحول في التكييف القانوني إلى جنحة لمجرد أن قانون الأحداث رتب عليها عقوبات خاصة جنحية الطابع، بل تبقى جناية من حيث الوصف الجرمي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي وإن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصة هي في حقيقتها عقوبات جنحية.