عند ثبوت أن جزءاً محدداً من العقار فقط يقع داخل نطاق الأماكن المبنية إدارياً، يقتصر تغيير نوعه الشرعي على هذا الجزء دون سائر العقار، لأن قابلية التجزئة تنصرف إلى العقار لا إلى النوع الشرعي.
إذا كان بيان البلدية يشير إلى أن قسما فقط من العقار داخل في الأماكن المبنية كما هي محددة إداريا فإن هذا القسم هو الذي يمكن تغيير نوعه الشرعي من أميري إلى ملك ولا مجال للقول بأن هذا الأمر غير قابل للتجزئة لأن التجزئة هي للعقار لا للنوع الشرعي ويبقى لكل جزء نوع شرعي واحد