• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تغيير النوع الشرعي للجزء الواقع من العقار داخل الأماكن المبنية إلى ملك دون أن يمتد الأثر إلى سائر العقار

عند ثبوت أن جزءاً محدداً من العقار فقط يقع داخل نطاق الأماكن المبنية إدارياً، يقتصر تغيير نوعه الشرعي على هذا الجزء دون سائر العقار، لأن قابلية التجزئة تنصرف إلى العقار لا إلى النوع الشرعي.

نص الاجتهاد

إذا كان بيان البلدية يشير إلى أن قسما فقط من العقار داخل في الأماكن المبنية كما هي محددة إداريا فإن هذا القسم هو الذي يمكن تغيير نوعه الشرعي من أميري إلى ملك ولا مجال للقول بأن هذا الأمر غير قابل للتجزئة لأن التجزئة هي للعقار لا للنوع الشرعي ويبقى لكل جزء نوع شرعي واحد