الأثر العيني لإشارة الدعوى المشطوبة لا ينقضي بصدور قرار الشطب القطعي وحده، بل يبقى قائمًا إلى حين تنفيذ الترقين؛ فإذا جرى تثبيت إشارة جديدة قبل الترقين فإنها تُعدّ استمرارًا للإشارة السابقة لا أثرًا مستقلًا يقطعها.
إن إشارة الدعوى المشطوبة وإن تقرر ترقينها بقرار اكتسب الدرجة القطعية إلا أنها تبقى نافذة إلى أن ترقن بتنفيذ قرار الشطب وأنه إذا وضعت إشارة التجديد قبل الترقين فيستمر مفعول الإشارة القديمة باعتبار أن إشارة الدعوى الجديدة هي امتداد للإشارة السابقة