• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في جهازها حق عيني وتقدير البينة الشخصية يجب أن ينسجم مع الثابت في الأوراق

إذا كان الحق المدّعى للزوجة متعلقاً بجهازها، فيُعامل كحق عيني أياً كان مصدره، ويجب أن يكون تقدير البينة الشخصية موافقاً لما استقر في الأوراق والبيانات الثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

حق الزوجة في جهازها حق عيني أيا كان مصدره وتقدير البينة الشخصية وإن كان منوطا بالقاضي فإنه ينبغي أن يكون متوافقا مع الثابت في الاوراق