إذا كان الحق المدّعى للزوجة متعلقاً بجهازها، فيُعامل كحق عيني أياً كان مصدره، ويجب أن يكون تقدير البينة الشخصية موافقاً لما استقر في الأوراق والبيانات الثابتة في الدعوى.
حق الزوجة في جهازها حق عيني أيا كان مصدره وتقدير البينة الشخصية وإن كان منوطا بالقاضي فإنه ينبغي أن يكون متوافقا مع الثابت في الاوراق