إذا كان التحقيق الاجتماعي واجباً في الدعوى الجزائية، وجب التقيد به لأنه من النظام العام، ولا يجوز إغفاله أو تجاوزه.
يتحتم اجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية والتقيد بهذا الاجراء من النظام العام .