الغرامات المحكوم بها في جرائم التبغ تُعدّ ذات طبيعة مزدوجة يغلب عليها الطابع الجزائي، ويترتب على ذلك جواز تحصيلها بواسطة النيابة العامة وإمكان استبدالها بالحبس إذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع.
لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا ان الصفة الجزائية تبقى الصفة الغالبة عليها لانها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفع .