• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغى قانون الاحداث 18 لعام 1974 كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية

الأحداث مرتكبو الجنح والمخالفات لا تُفرض عليهم العقوبات الأصلية أو الفرعية، وإنما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية حصراً وفق قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

الغى قانون الاحداث 18 لعام 1974 كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية .