الأحداث مرتكبو الجنح والمخالفات لا تُفرض عليهم العقوبات الأصلية أو الفرعية، وإنما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية حصراً وفق قانون الأحداث.
الغى قانون الاحداث 18 لعام 1974 كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية .