• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد طعن النيابة العامة شكلا اذا لم تذكر أسبابه

وجوب تضمن استدعاء التمييز أسباب الطعن، وإلا رُدّ شكلاً لعدم القبول.

نص الاجتهاد

يرد طعن النيابة العامة شكلا اذا لم تذكر أسبابه المناقشة: لما كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سببا للنقض فان هذا الاستدعاء غير مقبولا شكلا