وجوب تضمن استدعاء التمييز أسباب الطعن، وإلا رُدّ شكلاً لعدم القبول.
يرد طعن النيابة العامة شكلا اذا لم تذكر أسبابه المناقشة: لما كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سببا للنقض فان هذا الاستدعاء غير مقبولا شكلا