التنازل عن عقد الإيجار للغير دون موافقة المؤجر يترتب عليه التخلية، ولا يبرئ ذمة المستأجر الأصلي من التزاماته الناشئة عن العقد إلا حتى تاريخ تسليم المأجور. ويجوز للمؤجر، عند الضرر، أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة عن دعوى التخلية.
ان القانون أوجب الحكم بالتخلية على المستأجر في حال تنازله عن العقد إلى الغير بدون أخذ موافقة المؤجر، والمستأجر يبقي ملزما حيال المؤجر بالواجبات المترتبة على عقد الايجار حتي تاريخ تسليم المأجور إلى المؤجر كما أن المؤجر مخير بمطالبة المستأجر الثانوي بما يفرضه عقد الايجار الاصلي من التزامات، ومن حق المؤجر المتضرر أن يطالب بالإضرار الناشئة عن مخالفة شروط العقد بدعوي مستقلة عن دعوى التخلية لعلة مخالفة شروط العقد