• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم السرقة مستثنى من العفو سواء ارتكبه راشدون ان فتيان

استثناء جرم السرقة من العفو يسري على جميع الفاعلين دون تمييز بين الراشد والفتى.

نص الاجتهاد

ان جرم السرقة مستثنى من العفو سواء ارتكبه راشدون ان فتيان .