العفو العام يوجب على المحكمة إثارته وتطبيقه تلقائياً متى كان منطبقاً، لأنه من النظام العام، ويترتب عليه محو الجريمة أصلاً لا مجرد سقوط العقوبة.
ان العفو العام من النظام العام الذي يتوجب على المحاكم بحثه في جميع الأدوار ولم لم يثر من قبل احد المتنازعين – العفو العام يمحو الجريمة أصلا .