• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العفو العام من النظام العام الذي يتوجب على المحاكم بحثه في جميع الأدوار ولم لم يثر من قبل احد المتنازعين - العفو العام يمحو الجريمة أصلا

العفو العام يوجب على المحكمة إثارته وتطبيقه تلقائياً متى كان منطبقاً، لأنه من النظام العام، ويترتب عليه محو الجريمة أصلاً لا مجرد سقوط العقوبة.

نص الاجتهاد

ان العفو العام من النظام العام الذي يتوجب على المحاكم بحثه في جميع الأدوار ولم لم يثر من قبل احد المتنازعين – العفو العام يمحو الجريمة أصلا .