• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات

الاعتراف الجزائي لا تكون له حجية مطلقة، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث صحته وسلامته وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به إذا اطمأنت إليه ووجدته موافقاً للواقع ومؤيداً بأدلة الدعوى.

نص الاجتهاد

الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم سمع شائعات مفادها أن ابن خاله قد فحش به كل من المغدور محمد والمدعو حسين , وصدف أن التقى بالمغدور محمد فأطلق عليه النار من بندقية الصيد ( بحجة أن الدم قد غلا في عروقه وان الشغلة شغلة ناموس ) ثم عاد إلى بينته وأخفى البندقية وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم أمام الشرطة وقاضي التحقيق وشهادة المفعول به والفاعل الأخر حسين وبالتقرير الطبي ثم شهادة قاضي التحقيق نفسه وهي أدلة سائغة مروده لأصلها في الوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وحيث أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن عدوله عن الاعترافين المذكورين وادعاءه بأنهما كانا وليد الضرب والتعذيب المؤيد بالدعوى المدنية بوصف حالة الطاعن الجسدية وهدره بقوله : ( أن الاعتراف الذي أدلى به أمام الشرطة وقاضي التحقيق كان اعترافا صريحا ولو رجع عنه , ذلك أن هناك قرينة بوقوع الاعتداء على الغلام خنان ولا يمكن الأخذ بالفرضيات التي أوردها المتهم بان هنالك شخصا آخر هو الذي أقدم على القتل. هذا ان المتهم اعترف بارتكابه الجريمة وقدم أداتها ودافعها وثبت هذا الدافع بالاعتداء الواقع على ابن خاله.) وحيث أن ما رأته المحكمة من صحة هذا الاعتراف جاء سليما بعد أن استمعت إلى إفادة قاضي التحقيق التي جاء فيها انه سال المتهم فيما إذا كان قد تعرض سابقا للضرب والتعذيب فنفى ذلك وأدلى باعترافه أمامه بعد أن تناول الشاي ودخن سيجارة. وهذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى تحققت المحكمة من أن لاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بها . وحيث أن الحكم المطعون فيه وقد اثبت سلامة الاعتراف المنسوب إلى الطاعن واطمأنت المحكمة إليه وبنت عليها قضاءها إلى جانب الأدلة الأخرى التي لم تر فيها ما يؤثر على هذا الاعتراف فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ولا يعدو المجادلة فيما هو من اطلاقات محكمة الموضوع وسلطتها والطعن برمته يكون على غير أساس متعينا نقضه .