الأفعال الموصوفة جنايات عندما تصدر عن حدث تبقى جنايات من حيث الوصف القانوني، وإن خضعت لعقوبات خاصة يفرضها قانون الأحداث، لأن هذه العقوبات لا تنزع عنها طبيعتها الجنائية ولا تغيّر من تكييفها الأصلي.
استقر الاجتهاد على ان جنايات الاحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي وان قرر لها قانون الاحداث عقوبات خاصة هي في حقيقتها عقوبات جنحية .