لا يُشترط في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي أن يُبلَّغ للمحكوم عليه تبليغاً بالذات، ويصح تبليغه وفق القواعد العامة للتبليغ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي التبليغ بالذات.