• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط التبليغ بالذات في الأحكام الوجاهية

لا يُشترط في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي أن يُبلَّغ للمحكوم عليه تبليغاً بالذات، ويصح تبليغه وفق القواعد العامة للتبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي التبليغ بالذات.