إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن محكمة الاستئناف تبقى مختصةً بمناقشة الحكم الغيابي وفحصه، ولا يقتصر نظرها على الحكم المستأنف أو على أسباب الاستئناف وحدها. أما ردّ الاعتراض شكلاً لعدم الحضور الذي يؤدي إلى اكتساب الحكم الغيابي الدرجة القطعية، فيجعل الطعن به محصوراً بالنقض دون الاستئناف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1170 – إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده، وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي. – إن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور الذي يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسباً الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف.