لا يوجد مانع قانوني من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى الجزائية بعد تحليفه اليمين، متى كان ذلك معيناً للمحكمة على الوصول إلى الحقيقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1433 – إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في القضية بعد تحليفه اليمين القانونية قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل المتاحة.