• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحكم الغيابي بالتقادم إذا مضت ثلاث سنوات دون تنفيذه أو تبليغه تبليغاً قانونياً

يسقط الحكم الغيابي بالتقادم إذا بقي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون تنفيذ ودون أن يكتسب الدرجة القطعية بالتبليغ، ويترتب على ذلك سقوط الدعوى العامة وعدم جواز متابعة السير في الخصومة الجزائية بطرق الطعن أو الاعتراض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2171 – إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرحة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة فيه، فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.