• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المتبوع على التابع في المسؤولية التقصيرية

عند ترتيب مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه والحكم بالتعويض، يتعيّن على المحكمة أن تحكم للمتبوع بحق الرجوع على التابع بما يدفعه للمضرور متى طُلب ذلك، ولا يجوز ردّ هذا الطلب لعدم وجود مستند قانوني.

نص الاجتهاد

824 – مسؤولية تقصيرية – تعويض – رجوع المتبوع على التابع – وجوب الحكم به: الحكم الذي لم يستجب لطلب المتبوع حفظ حقه في الرجوع على التابع بما قد يدفعه للجهة المدعية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني هو حكم يستوجب النقض.