عند ترتيب مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه والحكم بالتعويض، يتعيّن على المحكمة أن تحكم للمتبوع بحق الرجوع على التابع بما يدفعه للمضرور متى طُلب ذلك، ولا يجوز ردّ هذا الطلب لعدم وجود مستند قانوني.
824 – مسؤولية تقصيرية – تعويض – رجوع المتبوع على التابع – وجوب الحكم به: الحكم الذي لم يستجب لطلب المتبوع حفظ حقه في الرجوع على التابع بما قد يدفعه للجهة المدعية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني هو حكم يستوجب النقض.