إذا دلّ سند تبليغ الحكم على احتمال تحريف تاريخ التبليغ أو تغييره، وجب على محكمة الاستئناف أن تتحقق من مهل الطعن من تلقاء نفسها، لأن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام ولا يتوقف بحثها على تمسك الخصوم.
اذا تبين ان سند تبليغ الحكم البدائي للخصم تضمن أن تبليغه تم في 27 – 7 ثم أضيف الى ذلك 24 – 8 فيعتين على محكمة الاستئناف التحقق من مهل الطعن ولا يؤثر في هذه الناحية عدم تمسك صاحب المصلحة بالتاريخ المدعى تحريفه باعتبار أن الامر مرتبط بناحية تتعلق بالنظام العام وهي مهل الطعن