إثبات العرف أو العادة القضائية يتطلب دليلاً قائماً في الدعوى، ولا يكفي فيه علم القاضي الشخصي وحده، وإلا كان الحكم مبنياً على غير أساس.
إن علم القاضي الشخصي لا يكفي وحده في تثبيت العرف ومن أن العادة جرت أن لمستأجر العقار لاتخاذه معملاً أن ينصب فيه آلات على الأعمدة والجدران المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المميز أن القاضي ذهب إلى أن العقارات المأجورة لتتخذ معملاً للنسيج جرت العادة أن المستأجر لها يفعل ما يفعله المستأجر بالعقار المدعى به من نصب الآلات على الأعمدة والجدران. ولما كان هذا الذهاب يحتاج إلى دليل يدعمه وكان علم القاضي الشخصي لا يكفي وحدة في تثبيت العرف بهذا الموضوع. مما يجعل الحكم سابقاً أوانه.