• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم ويمنع التثبيت عند انعدامها

تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود مشروط بصدور الرخصة القانونية اللازمة قبل صدور الحكم، ولا أثر لتاريخ صدورها بالنسبة للاتفاق الخاص غير الناقل للملكية حكماً ما دامت الرخصة متحققة قبل الحكم.

نص الاجتهاد

يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالاراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص الي لا يكون ناقلا للملكية حكما او بعده ويمنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود الرخصة