• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد القابل للإبطال لا يُقبل التمسك بإبطاله بعد مضي سنة على قيام سبب الإبطال، وتبدأ هذه المدة في نقص الأهلية من يوم زوالها

العقد القابل للإبطال لا يُقبل التمسك بإبطاله بعد مضي سنة على قيام سبب الإبطال، وتبدأ هذه المدة في نقص الأهلية من يوم زوالها. واليمين الحاسمة إذا صيغت من الخصم وحلفها خصمه انحسم بها النزاع في الواقعة التي انصبت عليها.

نص الاجتهاد

في العقود القابلة للإبطال فإن الحق في إبطاله إنما يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب. المناقشة: أسباب الطعن: – الوثيقة التي يعتمدها المطعون ضده تشير إلى عدم تسديده كامل الثمن وتذرعه بدفع الرصيد إلى الجد العصبي لا يمكن الأخذ به لأن البائعين ليسوا قاصرين. – الطاعن محمد هاشم كان قاصراً عند توقيع العقد ولم يعلم به إلا عند صدور الحكم البدائي وقد استأنف واثأر هذه الواقعة والمحكمة اعتبرت أن عليه أن يتمسك بذلك خلال سنة من بلوغه السن القانونية والقانون اعتبر مدة السنة من تاريخ العلم. – اليمين المحلفة لا تنسجم مع أقوال المطعون ضده ولا مع ما ورد في العقد والمحكمة لم تناقش صحة اليمين. في الرد على أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي – المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائه لـ 600/2400 سهماً من العقار 1384 منطقة زملكا العقارية وتسجيل ذلك باسمه في السجل العقاري لعلة شرائه تلك السهام من المدعى عليهم الطاعنين. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه باستئناف من المدعى عليهم فريزة ومحمد هاشم وفايزة قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فسخ الحكم المستأنف جزئياً لجهة المستأنفين وتثبيت شراء المدعي لكامل حصصهم التي آلت إليهم إرثاً من المرحوم مسلم باكير من العقار موضوع الدعوى وتسجيل هذا المبيع باسم المدعي في السجل العقاري وبتصديق باقي الفقرات الحكمية تأسيساً على ثبوت البيع المدعى به وعلى تسديد رصيد الثمن باليمين الحاسمة التي حلفها المدعي. ومن حيث أن المدعى عليهم فريزة ومحمد هاشم وفايزة طعنوا بهذا الحكم طالبين نقضه للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 141 مدني فانه يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة وفي حالة نقص الأهلية خلال سنة من تاريخ زوال النقص (قرار نقض رقم 703 تاريخ 12/4/1981). ومن حيث أنه في العقود القابلة للإبطال مثل العقد المدعى به فإن الحق في إبطاله إنما يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة وبدء سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب على ما هو وارد في أحكام المادة 141 مدني وتكون المحكمة التي سارت على هذا النهج قد أحسنت تطبيق القانون. ومن حيث أن الجهة الطاعنة بالنسبة لرصيد ثمن البيع احتكمت إلى ذمة المدعي المطعون ضده وطلبت تحليفه اليمين الحاسمة التي صورتها في مذكرتها الخطية المؤرخة 23/1/1985. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حلفت المدعي اليمين الحاسمة وفق ما صورتها الجهة الطاعنة مما يجعل رصيد الثمن قد أنحسم باليمين المحلفة ويجعل ما أثاره الطاعنون في السبب الثالث من أسباب الطعن غير نائل من صحة اليمين مادامت الجهة الطاعنة هي التي صورتها، ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.