• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بإبطال العقد بسبب نقص الأهلية بدعوى أو دفع خلال سنة من زواله ويثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

حق إبطال العقد لعيب نقص الأهلية يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال السنة المقررة من تاريخ زوال سبب النقص، ويجوز التمسك به بطريق الدفع أو الدعوى، حتى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ما دام الأجل لم ينقض.

نص الاجتهاد

يجوز التمسك بإبطال العقد خلال سنة من تاريخ زوال نقص الأهلية، إما عن طريق الدفع، وإما عن طريق الدعوى، ما دام البطلان لم يسقط بتقادم هذه المدة. ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدفع المثار في السبب الثاني، بداعي أنه لم تقم الدعوى بطلب الإبطال، وبداعي أنه لم تقم خلال سنة من تاريخ زوال نقص الأهلية سنداً للمادة 141 مدني.وحيث أنه بمقتضى المادة 141 مدني فإنه يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة.وحيث أنه يجوز التمسك بهذا البطلان عن طريق الدعوى أو الدفع، ما دام البطلان لم يسقط بالتقادم بانقضاء هذه المدة. ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما هو عليه الفقه.وحيث أن قيد السجل المدني يظهر أن أحمد هو من مواليد 2/2/1961 وقد أصبح راشداً بتاريخ 2/2/1979 وهو تمسك بالبطلان في استئنافه المقيد في 11/3/1979 خلال مهلة السنة المحددة في المادة 141 مدني مما كان يوجب بحث الدفع على ضوء ما سلف، ويتعين بالتالي نقض الحكم من هذه الناحية لمصلحة الطاعن أحمد.