قرار التسجيل العقاري لا يكتسب حجية الأمر المقضي، لكنه يُعامل قرينةً على التصرف إلى أن يثبت خلافه، ولا يُنتج الحكم الصادر بإبطال عقد البيع حجيةً على الغير الذي لم يكن خصماً فيه لنفي تصرفه.
قرارات القاضي العقاري بالتسجيل قرارات ادارية ليس لها حجية الاحكام لكن ذلك لا يحول دون اعتبار هذه القرارات عنوانا على التصرف حتى يثبت العكس وان الحكم القاضي بابطال عقد بيع لم يكن الشخص الثالث مدعي التصرف طرفا فيه هذا الحكم لا يكفي وحده لنفي تصرفه حتى خلال الفترة الواقعة ما بين البيع والقضاء ببطلانه المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال قرار القاضي العقاري.وحيث أن قرار محكمة النقض رقم 385 لعام 1979 في الدعوى الاعتراضية أوضح أن قرارات القاضي العقاري بالتسجيل التي تعتبر قرارات إدارية ليس لها حجية الأحكام. إلا أن ذلك لا يحول دون اعتبار هذه القرارات عنواناً على التصرف حتى يثبت العكس كما أشار إلى أنه كان على محكمة الموضوع أن تنظر حتى يقول القضاء كلمته بموضوع دعاوي فسخ التسجيل التي تمسك بها المعترض عليه.وحيث أن الحكم الصادر بإبطال العقد وتسليم العقارات للمطعون ضدهم لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولا يكفي لوحده لنفي تصرفه حتى خلال الفترة الواقعة ما بين البيع وانقضاء ببطلانه مما يجعل الحكم معتلاً وقائماً على دعامة غير سليمة توجب نقضه وهذا النقض يتيح للطرفين عرض دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع والنظر في الوثائق المبرزة لأول مرة أمام هذه المحكمة كما يتيح البحث فيما يثيره الطاعن من أن حيازته لم يعتريها لبس أو غموض.لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.