إغفال الاستجابة لطلبٍ جوهري يتعلق بحفظ حق الرجوع على التابع، أو ردّه دون بيان الأسباب، يشكّل قصوراً يوجب نقض الحكم إذا كان الطلب مؤثراً في مركز الخصوم.
الحكم الذي لم يستجب لطلب المتبوع حفظ حقه في الرجوع على التابع بما قد يدفعه للجهة المدعية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني هو حكم يستوجب النقض المناقشة: فمن حيث أن الحكم المطعون فيه نوه بالأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض رداً على ما أثير في استدعاء الاستئناف حول هذه الناحية وتمهيداً لرد الاستئناف موضوعاً من هذه الناحية. ومن حيث أن الجهة الطاعنة طلبت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة البداية الحكم بأن لها حق الرجوع على المطعون ضده تابعها بما قد تدفعه للجهة المدعية. ومن حيث أن الحكم المستأنف رد على هذه الناحية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني دون بيان الأسباب مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة. ومن حيث أن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها فترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف بإضافة النص التالي: «على أن يكون للجهة المستأنفة الحق بالرجوع على المستأنف عليه الثاني المجند إبراهيم. بما قد تدفعه للجهة المستأنف عليها الأولى».