• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد العقد المبرم بين شخص معنوي عام وأحد الأفراد عقداً إدارياً إلا إذا تعلق مباشرة بالمرفق العام وتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص

المعيار في تكييف العقد بوصفه إداريًا هو موضوع العقد واتصاله المباشر بالمرفق العام، مع اقتران ذلك بنية الشخص المعنوي العام في استخدام أساليب القانون العام وإدراج شروط غير مألوفة في القانون الخاص، لا مجرد كون أحد أطرافه شخصًا معنويًا عامًا.

نص الاجتهاد

إن إبرام العقد بين شخص معنوي عام وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية والمعيار المميز للعقد ليس من صفة المتعاقد بل من موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام اتصالاً مباشراً من حيث تنظيم المرفق أو تسيره أو إدارته أو استقلاله بالإضافة إلى نية الشخص المعنوي بالأخذ بأسلوب القانون العام في وضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص