تقوم مسؤولية الفاعل عن كامل النتائج الضارة المترتبة على فعله ما دامت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة وغير منقطعة.
يبقى الفاعل مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم والنتيجة الضارة وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض .