• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الفاعل مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم والنتيجة الضارة وهذا ما سار عليه اجتهاد

تقوم مسؤولية الفاعل عن كامل النتائج الضارة المترتبة على فعله ما دامت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة وغير منقطعة.

نص الاجتهاد

يبقى الفاعل مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم والنتيجة الضارة وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض .