لا يشترط لصحة الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي أن يتم تبليغها بالذات، ما دام التبليغ قد تم وفق الأصول القانونية المقررة.
لا يشترط في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي التبليغ بالذات .