يجوز لربّ العمل، حتى مع تمسّكه بعدم استحقاق العامل لساعات العمل الإضافية، أن يستحصل منه على سند إبراء من المطالبة بها احتياطاً، ولا يمنع الإنكار المسبق من طلب هذا الإبراء.
تمسك رب العمل لعدم اشتغال عامله ساعات إضافية لايمنعه من الاستحصال على سند ابراء . المناقشة: إن تمسك رب العمل بعدم اشتغال عامله ساعات إضافية لا يمنعه قانون من الاستحصال منه على سند بإبراء ذمته من كل دعوى بها وذلك احتياطاً لكل مطالبة قد يدعي بها في المستقبل.