• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تؤثر المستندات اللاحقة في حجية اليمين الحاسمة ويجوز المطالبة بالتعويض عند ثبوت كذبها

المستندات التي تُقدَّم بعد حلف اليمين لا تُبطل أثر اليمين في النزاع، كما أن ثبوت كذب اليمين يجيز للمتضرر المطالبة بالتعويض مباشرةً دون اشتراط تثبيت هذا الحق في منطوق الحكم.

نص الاجتهاد

قيام المدعلى بإبراز وثائق بعد حلف اليمين لا يؤثر في الدعوى واذا ثبت كذب اليمين فيحق المطالبة بالتعويض ولا داعي لتثبيت هذا الحق في الحكم