إشارة القيد المؤقت العقارية تبقى منتجة لآثارها القانونية إلى حين ترقينها، ولا تنتقص من حقوق صاحبها إشارة لاحقة لا تعدو أن تكون تأكيداً لها؛ كما أن ترقينها اللاحق لا يزيل أسبقية الحق إذا كانت الإشارة الجديدة مستمدة من القيد المؤقت السابق.
الاجتهاد مستقر على أن إشارة القيد المؤقت على العقار تبقى سارية المفعول حتى يصار إلى ترقينها ولا يؤثر على حق صاحبها المدعى وضعه إشارة جديدة بدعوى الأساس بعد إشارة الخصم المتدخل لأن هذه الإشارة الجديدة ما جاءت إلا لتأكيد الإشارة الأولى. إن ترقين إشارة القيد المؤقت بتاريخ لاحق للإشارة الموضوعة بدعوى الأساس لصالح المدعي لا يؤثر على حقوقه طالما أن هذه الإشارة مستمدة من القيد المؤقت الموضوع بالدعوى المستعجلة مما يجعل حق المدعي أسبق من حق المتدخل