العفو العام أو الخاص، بحسب النصّ الوارد، يُحتسب على العقوبة النهائية التي تقضي بها المحكمة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية، لا على العقوبة الأصلية قبل التخفيض.
إن قانون العفو يطبق على العقوبة التي تنتهي اليها المحاكم وليس قبل الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية