• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغاية من فرض العقوبة هي مكافحة الإرادة المجرمة اكثر من مكافحة الأثر الذي تركته الجريمة ولذلك فإن العقوبة في جرائم القتل تختلف في العمد

النية الجرمية عنصرٌ جوهري في جرائم القتل والإيذاء، ويُبنى عليها التمييز بين صور القتل المختلفة؛ فإذا اتجهت الإرادة إلى إزهاق روح المجني عليه ثبت القتل المقصود، أما إذا لم تبلغ هذه الإرادة ذلك الحد فتدخل الواقعة في صور التسبب بالموت أو القتل الخطأ بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

ان الغاية من فرض العقوبة هي مكافحة الإرادة المجرمة اكثر من مكافحة الأثر الذي تركته الجريمة ولذلك فإن العقوبة في جرائم القتل تختلف في العمد والقصد والتسبب والخطأ لان الإرادة المجرمة ليست على درجة واحدة في هذه الحالات ان النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل والايذاء وهي من الامور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها ان الذي يمثل جريمة القتل المقصود عن جريمة التسبب بالموت عن غير قصد القتل عن جريمة القتل الخطأ هي ان النية الجرمية في القتل المقصود تتجلى بنية ازهاق روح المجني عليه والقضاء على حياته بينما انها في جريمة التسبب بالموت عن غير قصد القتل فانها لاتبلغ هذا المعنى .