إن اقتطاع الربع المجاني في ظل قانون الاستملاك الجديد ذي الرقم 20 لعام 1974 الذي نظمت المادة 31 منه اقتطاع ربع مساحة لعقار مجانا لمرة واحدة من العقارات الخالية التي يتم استملاكها لإلحاقها بالاملاك العامة سواء شمل الاستملاك كامل العقار او جزءا منه يشمل كافة الاستملاكات التي تمت في ظل القانون القديم ول...
إن اقتطاع الربع المجاني في ظل قانون الاستملاك الجديد ذي الرقم 20 لعام 1974 الذي نظمت المادة 31 منه اقتطاع ربع مساحة لعقار مجانا لمرة واحدة من العقارات الخالية التي يتم استملاكها لإلحاقها بالاملاك العامة سواء شمل الاستملاك كامل العقار او جزءا منه يشمل كافة الاستملاكات التي تمت في ظل القانون القديم ولم تنفذ قبل الغائه