ان القرارات الصادرة بتسوية مخالفة البناء واستبدال هدم المخالفة بغرامة مالية تعتبر من القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في طلب إلغائها
ان القرارات الصادرة بتسوية مخالفة البناء واستبدال هدم المخالفة بغرامة مالية تعتبر من القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في طلب إلغائها