تقدير مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُراجع قضائياً متى كان مبنياً على أسباب مقبولة ومطمئنة في الأوراق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها محمولاً على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت اليها.