• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان مؤسساً على أسباب سائغة تطمئن إليها

تقدير مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُراجع قضائياً متى كان مبنياً على أسباب مقبولة ومطمئنة في الأوراق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها محمولاً على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت اليها.