رفض سماع البينة الشخصية لنفي الخطأ يجب أن يكون معللاً، وإلا شابه القصور الموجب للنقض؛ كما يجوز للمدعي أن يثير في الاستئناف طلباً متعلقاً بإضافة مالٍ إلى التركة متى كان ذلك في حدود الجواز القانوني.
رد المحكمة لطلب سماع شهود بمقولة ان المحكمة لا ترى اجازة المدعى عليهما اثبات نفي الخطأ بالبينة الشخصية دون أن تبين سببا لذلك يجعل حكمها مستوجبا النقض – واذا أوضح المدعى لدى الاستئناف أنه يدعي اضافة الى تركة والده فإن هذا جائز