لا يملك مجلس التأديب الحكم ببراءة الموظف من جرمٍ يستلزم الإحالة إلى القضاء الجزائي قبل صدور حكم هذا القضاء، متى كان لتكييف الفعل الجزائي أثرٌ في النتيجة التأديبية.
إذا كان ما ينسب إلى الموظف مما يقتضي إحالته إلى القضاء الجزائي فليس لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة المحال من جرم الحصول على المنفعة الشخصية قبل إحالته إلى القضاء الجزائي لما قد يكون لها من أثر فيما إذا اخذ بها هذا القضاء