• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤثر قيمة النقد في تقدير التعويض لارتباطه الوثيق بها

إذا كان التعويض مقدَّراً بالنقد، وجب أن تُراعى عند تقديره قيمة العملة وأثرها في القوة الشرائية حتى لا يختلّ جبر الضرر.

نص الاجتهاد

ان لقيمة النقد علاقة وثيقة بتقدير التعويض