إذا كان التعويض مقدَّراً بالنقد، وجب أن تُراعى عند تقديره قيمة العملة وأثرها في القوة الشرائية حتى لا يختلّ جبر الضرر.
ان لقيمة النقد علاقة وثيقة بتقدير التعويض