• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كل جرم من حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين

تستقل جريمة حيازة السلاح عن جريمة التهديد بالسلاح استقلالاً تاماً، ولا يحول ترخيص السلاح دون مساءلة من يستعمله في التهديد متى تحقق الفعل المجرّم.

نص الاجتهاد

إن كل جرم من حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح.