تستقل جريمة حيازة السلاح عن جريمة التهديد بالسلاح استقلالاً تاماً، ولا يحول ترخيص السلاح دون مساءلة من يستعمله في التهديد متى تحقق الفعل المجرّم.
إن كل جرم من حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح.