توقيع الغرامة والمصادرة لا يكون إلا في الأحوال التي نص عليها القانون صراحةً، وأي قرار إداري يفرضهما دون سند قانوني يُعدّ اعتداءً مادياً غير محصَّن بوصف أعمال السيادة.
لا يوجد في المرسوم 2800عام 1969 ما يفيد تفويض المجلس الزراعي بالمحافظة فرض الغرامة والمصادرة على مخالفة تعليمات التسويق ولا يجوز فرض الغرامة والمصادرة في غير الاحوال التي نص عليها القانون وان قرار المجلس المذكور بفرض الغرامة والمصادرة يتصف بالاعتداء المادي ولا وجه للقول بأنه عمل من اعمال السيادة بحسبان أن أعمال السيادة هي تلك التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة عامة في نطاق وظيفتها السياسية