لا يكفي في دعاوى التعويض الاستناد إلى وقائع الدعوى الجزائية وحدها، بل يجب على المحكمة أن تستثبت وقوع الخطأ المدني، وتتحقق من الاشتراك في المسؤولية، ثم تحدد التعويض على ضوء ذلك.
ان قرار محكمة الاستئناف ومن قبله القرار البدائي اللذين اقتصرا في استثبات الدعوى على مجريات الدعوى الجزائية دون أن يتحريا واقعة الخطأ والاشتراك في المسؤولية وتحديد التعويض على ضوئها مما يجعل الطعن ينال من قرار الحكم