• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تتضمن لائحة الاستئناف بياناً واضحاً لأوجه الخطأ في الحكم المطعون فيه وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى دفوع ومذكرات المرحلة الابتدائية

وجوب اشتمال لائحة الاستئناف على أسباب محددة تكشف مواضع الخطأ في الحكم المستأنف، وعدم كفاية الإحالة إلى دفوع ومذكرات المرحلة الابتدائية؛ لأن الغاية من الأسباب هي تمكين محكمة الاستئناف من رقابة الحكم المطعون فيه رقابةً جدية.

نص الاجتهاد

الغاية من بيان أسباب الاستئناف هي بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه ولا يكفي الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة لأنها لا تحقق الغاية المقصودة من بيان أسباب الاستئناف المناقشة: حيث ان الطاعن عندما استأنف الحكم اقتصر في استدعاء استئنافه على تلخيص وقائع عقد البيع من أنه اشترى الدكان موضوع النزاع بمبلغ قدره خمسين آلف ليرة دفع من اصل الثمن هذا مبلغ 3300 ل.س على أن يقوم بسداد باقي الثمن خلال مدة ستة أشهر تلي تاريخ التوقيع على هذا السند وقد اشترط كل من البائع والمشتري على نفسه دفع غرامة إخلاله بشروط العقد كشرط جزائي يتوجب سداده ممن يخالف إلى الطرف الآخر مبلغ قدره 25 ألف ليرة وانه لما لم يمتثل المدعى عليه لتنفيذ هذا العقد أقام الطاعن الدعوى. وحيث ان الطاعن بعد سرد الوقائع انتقل إلى ما سماه التطبيق القانوني فذكر ان القاضي لم يستجب لمطاليبه المبينة في عريضة الدعوى وإن حكمه يغدو معتلا ويتوجب فسخه وانه يعتبر دفوعه أمام محكمة الموضوع جزءا من أسباب الاستئناف وانه لهذه الأسباب ولأسباب سيتقدم بها بمذكرة لاحقة يطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا. وحيث أنه بمقتضى المادة 232 أصول فإن استدعاء الاستئناف يجب ان يشتمل على أسباب الاستئناف وإلا كان باطلا. وحيث ان الغاية من بيان أسباب الاستئناف هي بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه ولا يكفي على أي حال الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى لأنها لا تحقق أيضاً الغاية المقصودة من بيان أسباب الاستئناف وهي بيان وجه الخطأ. وحيث أنه واضح ان ما ذكره الطاعن في استدعاء استئنافه لا يحقق الغاية من بيان أسباب الاستئناف وهي بيان وجه الخطأ في الحكم البدائي مما يجعل الطعن لا يقوم على أساس ولا ينال من الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن هذا الطعن مستوجب الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.